Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16671 30/03/2006

قبول هبة مقدمة من السفارة الفرنسية لصالح الجامعة اللبنانية كلية الاعلام والتوثيق ـ قسم الدراسات العليا

مرسوم رقم 16671 تاريخ 30/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 13/04/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16671
التاريخ
30/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 19, 13/04/2006, ص. 2006-2007
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16671 تاريخ 30/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) ولا سيما المادة 18 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/3/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الفرنسية إلى الجامعة اللبنانية ـ كلية الاعلام والتوثيق ـ قسم الدراسات العليا، وهي عبارة عن أجهزة كمبيوتر وأدوات كهربائية وتوصيلات وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006