المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12539 تاريخ 15/7/1998 المتعلق بالترخيص للسيد/ هيثم رياض الحركة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم رقم 17993 01/11/2006
مرسوم رقم 17993 تاريخ 01/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 09/11/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 12539 تاريخ 15/7/1998 (الترخيص للسيد هيثم رياض الحركة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد/ هيثم رياض الحركة والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12539 تاريخ 15/7/1998 المتعلق بالترخيص للسيد/ هيثم رياض الحركة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت
نصوص ذات صلة