المادة 1
مادة 1: يعدل قياس الدراجات النارية الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 17617 تاريخ 12/9/2006 بحيث يصبح 200cc بدلا من 125cc، والباقي دون تعديل.
مرسوم رقم 17994 01/11/2006
مرسوم رقم 17994 تاريخ 01/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 09/11/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 17617 تاريخ 12/9/2006 (قبول هبة مقدمة من بنك الاعتماد اللبناني لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعدل قياس الدراجات النارية الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 17617 تاريخ 12/9/2006 بحيث يصبح 200cc بدلا من 125cc، والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تسرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت
نصوص ذات صلة