المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من مصرف سوسيتي جينرال وقيمتها /5000/د.أ. أي ما يوازي /7.537.000/ل.ل. وذلك لدعم ومساندة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، ولا سيما المكتبة المالية.
مرسوم رقم 17970 01/11/2006
مرسوم رقم 17970 تاريخ 01/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 09/11/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من مصرف سوسيتي جينرال وقيمتها /5000/د.أ. أي ما يوازي /7.537.000/ل.ل. وذلك لدعم ومساندة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، ولا سيما المكتبة المالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة