المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة تافانير (Tavanir) الإيرانية إلى وزارة الطاقة والمياه اللبنانية وهي عبارة عن دراسة جدوى لمعمل الذوق الحراري في لبنان.
مرسوم رقم 17973 01/11/2006
مرسوم رقم 17973 تاريخ 01/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 16/11/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على محضر الاجتماع الموقع في بيروت بتاريخ 11/2/2006،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة تافانير (Tavanir) الإيرانية إلى وزارة الطاقة والمياه اللبنانية وهي عبارة عن دراسة جدوى لمعمل الذوق الحراري في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة