المادة 1
مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدمة من السفارة اليابانية في لبنان لصالح وزارة الثقافة ـ المتحف الوطني، وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 17971 01/11/2006
مرسوم رقم 17971 تاريخ 01/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 16/11/2006. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/1998 وبتاريخ 24/8/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدمة من السفارة اليابانية في لبنان لصالح وزارة الثقافة ـ المتحف الوطني، وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: نقلت التجهيزات السمعية البصرية الواردة في الجدول رقم (1) أعلاه، إلى الجامعة اللبنانية ـ معهد الفنون الجميلة ـ الفرع الثاني، وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير التربية التعليم العالي الإمضاء: خالد قباني
نصوص ذات صلة