المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من سفارة الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة الثقافة وقيمتها /35.065/د.أ، أي ما يوازي /52.062.000/ل.ل.، وذلك لتمويل مشروع ترميم برج المباركة في صور.
مرسوم رقم 18035 09/11/2006
مرسوم رقم 18035 تاريخ 09/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 23/11/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على الاتفاقية الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية ووزارة الثقافة بتاريخ 15/9/2006،
بناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من سفارة الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة الثقافة وقيمتها /35.065/د.أ، أي ما يوازي /52.062.000/ل.ل.، وذلك لتمويل مشروع ترميم برج المباركة في صور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة