المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح دار الفتوى من الجمعية الطبية الإسلامية في كندا وهي عبارة عن حاوية تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية مفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم لتوزع على الفقراء والمحتاجين.
مرسوم نافذ حكما رقم 34 22/02/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 34 تاريخ 22/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى قبول هبة مقدمة من الجمعية الطبية الاسلامية في كندا لصالح دار الفتوى،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح دار الفتوى من الجمعية الطبية الإسلامية في كندا وهي عبارة عن حاوية تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية مفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم لتوزع على الفقراء والمحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 22/2/2007
نصوص ذات صلة