Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 56 22/02/2007

إعطاء بدل نقل يومي للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل

مرسوم نافذ حكما رقم 56 تاريخ 22/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
56
التاريخ
22/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/02/2007, ص. 481
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 56 تاريخ 22/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 المتضمن إعطاء بدل نقل يومي للمستخدمين والعمال، وتعديلاته،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 36/2006ـ2007 تاريخ 9/11/2006)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء بدل نقل يومي للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل،

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995، بحيث تصبح كالتالي: «إضافة إلى الزيادة المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، يعطى الأجير عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز العمل، بدل نقل يومي قيمته ستة آلاف ليرة لبنانية، وذلك لسنة واحدة ريثما يتم تفعيل وسائل النقل العام ويمكن تمديدها سنة ثانية في حال تعذر ذلك خلال السنة الأولى».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من 1/1/2007

بيروت، في 22/2/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007