Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 71 22/02/2007

قبول هبة مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني

مرسوم نافذ حكما رقم 71 تاريخ 22/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
71
التاريخ
22/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/02/2007, ص. 522-523
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 71 تاريخ 22/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني، وهي عبارة عن أجهزة لاسلكية مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22/2/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007