Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 42 22/02/2007

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المتين العقارية ـ قضاء المتن ـ

مرسوم نافذ حكما رقم 42 تاريخ 22/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
42
التاريخ
22/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/02/2007, ص. 538-539
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 42 تاريخ 22/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب للسيد فؤاد أحمد داود عبد العزيز العبلاني من التابعية الكويتية المسجل برقم 111/2006/أ تاريخ 7/11/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المتين العقارية ـ قضاء المتن،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فؤاد أحمد داود عبد العزيز العبلاني من التابعية الكويتية، بتملك العقارين رقم 8841 ـ 8842 من منطقة المتين العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحتهما الإجمالية 4036 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22/2/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007