Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 57 22/02/2007

استرداد مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14149 تاريخ 7/2/2005 والرامي إلى تعديل بعض أحكام الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها

مرسوم نافذ حكما رقم 57 تاريخ 22/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
57
التاريخ
22/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/02/2007, ص. 542-543
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 57 تاريخ 22/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 14149 تاريخ 7/2/2005 المتعلق بإحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل بعض أحكام الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى استرداد مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14149 تاريخ 7/2/2005 والرامي إلى تعديل بعض أحكام الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها،

المواد

المادة 1

مادة 1: استرد مشروع القانون المرفق المحال إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14149 تاريخ 7/2/2005 والرامي إلى تعديل بعض الأحكام القانونية المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.

المادة 2

مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

بيروت، في 22/2/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007