المادة 1
مادة 1: استرد مشروع القانون المرفق المحال إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14149 تاريخ 7/2/2005 والرامي إلى تعديل بعض الأحكام القانونية المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.
مرسوم نافذ حكما رقم 57 22/02/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 57 تاريخ 22/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 14149 تاريخ 7/2/2005 المتعلق بإحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل بعض أحكام الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى استرداد مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14149 تاريخ 7/2/2005 والرامي إلى تعديل بعض أحكام الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها،
مادة 1: استرد مشروع القانون المرفق المحال إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14149 تاريخ 7/2/2005 والرامي إلى تعديل بعض الأحكام القانونية المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.
مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت، في 22/2/2007
نصوص ذات صلة