المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية للمساهمة في مشاريع التعاون الاقتصادي والفني، والبالغ قيمتها /20/ مليون يوان صيني (2.5 مليون دولار أميركي).
مرسوم نافذ حكما رقم 87 05/03/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 87 تاريخ 05/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 19/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/67 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006، (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الصين الشعبية، الموقعة بتاريخ 14/12/2006،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 47 تاريخ 9/11/2006، على مشروع مرسوم يرمي الى قبول هبة مالية مقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية للمساهمة في مشاريع التعاون الاقتصادي والفني،
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية للمساهمة في مشاريع التعاون الاقتصادي والفني، والبالغ قيمتها /20/ مليون يوان صيني (2.5 مليون دولار أميركي).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/3/2007
نصوص ذات صلة