Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 101 16/03/2007

قبول هبات مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام

مرسوم نافذ حكما رقم 101 تاريخ 16/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
101
التاريخ
16/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 17, 26/03/2007, ص. 1498-1499
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 101 تاريخ 16/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبات مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم مع أسماء الواهبين، والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام، وتقدر قيمتها بحوالي /78.404.000/ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/3/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007