المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 374 تاريخ 22/8/1977 المتعلق بالترخيص للسيد فؤاد محمد شور من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم نافذ حكما رقم 103 16/03/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 103 تاريخ 16/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 374 تاريخ 22/8/1977 (الترخيص للسيد فؤاد محمد شور من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية).
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد محمد شور والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه.
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980).
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية،
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 374 تاريخ 22/8/1977 المتعلق بالترخيص للسيد فؤاد محمد شور من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/3/2007
نصوص ذات صلة