Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 186 21/03/2007

قبول هبة مقدمة من المستشفى الميداني الأردني لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ

مرسوم نافذ حكما رقم 186 تاريخ 21/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
186
التاريخ
21/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 17, 26/03/2007, ص. 1584-1589
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 186 تاريخ 21/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 229 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من المستشفى الميداني الأردني لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق والمقدمة من المستشفى الميداني الأردني، لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن كمية من الأدوية والمواد الطبية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/3/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007