المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق والمقدمة من المستشفى الميداني الأردني، لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن كمية من الأدوية والمواد الطبية.
مرسوم نافذ حكما رقم 186 21/03/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 186 تاريخ 21/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 229 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من المستشفى الميداني الأردني لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق والمقدمة من المستشفى الميداني الأردني، لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن كمية من الأدوية والمواد الطبية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/3/2007
نصوص ذات صلة