Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 188 21/03/2007

قبول هبة مقدمة من شركة «أبيلا إخوان ش.م.ل.» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ

مرسوم نافذ حكما رقم 188 تاريخ 21/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
188
التاريخ
21/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 17, 26/03/2007, ص. 1590
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 188 تاريخ 21/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 148 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من شركة «أبيلا إخوان ش.م.ل.» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني.

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة أدناه، والمقدمة من شركة «أبيلا إخوان ش.م.ل.» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن أدوية تقدر قيمتها بـ/8/ ملايين ل.ل. الكمية--- التسمية النظامية VENTOLIN INHALER --- 500 ELTROXIN --- 328

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/3/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007