المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة أدناه، والمقدمة من شركة «أبيلا إخوان ش.م.ل.» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن أدوية تقدر قيمتها بـ/8/ ملايين ل.ل. الكمية--- التسمية النظامية VENTOLIN INHALER --- 500 ELTROXIN --- 328
مرسوم نافذ حكما رقم 188 21/03/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 188 تاريخ 21/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 148 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من شركة «أبيلا إخوان ش.م.ل.» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني.
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة أدناه، والمقدمة من شركة «أبيلا إخوان ش.م.ل.» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن أدوية تقدر قيمتها بـ/8/ ملايين ل.ل. الكمية--- التسمية النظامية VENTOLIN INHALER --- 500 ELTROXIN --- 328
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/3/2007
نصوص ذات صلة