Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 487 02/07/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة شويت العقارية ـ قضاء بعبدا

مرسوم نافذ حكما رقم 487 تاريخ 02/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 03/07/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
487
التاريخ
02/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 40, 03/07/2007, ص. 4123-4124
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 487 تاريخ 02/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد مطلق بن محمد بن المطلق المطلق من التابعية السعودية المسجل برقم 36/2007/أ تاريخ 7/5/2007 الذي يثبت أن ما يملكه وما يرغب بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة شويت العقارية ـ قضاء بعبدا،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد مطلق بن محمد المطلق المطلق من التابعية السعودية، بتملك العقارات ذات الأرقام 160 ـ 161 ـ 2136 ـ 2139 ـ 2140 ـ 2142 ـ 2143 ـ 2146 ـ 2149 من منطقة شويت العقارية ـ قضاء بعبدا البالغة مساحتها الإجمالية 7830 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 2/7/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007