المادة 1
تنشأ ثانوية رسمية في بلدة طاريا، باسم ثانوية طاريا الرسمية (محافظة البقاع).
مرسوم نافذ حكما رقم 469 02/07/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 469 تاريخ 02/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 03/07/2007. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته لا سيما المادة 57 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 59 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إنشاء ثانوية رسمية في بلدة طاريا (محافظة البقاع)،
تنشأ ثانوية رسمية في بلدة طاريا، باسم ثانوية طاريا الرسمية (محافظة البقاع).
تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 2/7/2007
نصوص ذات صلة