المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إلغاء القرار رقم 134/LR/1932 تاريخ 15/9/1932 وتعديلاته المتضمن تنظيم المعاملات المتعلقة باستيراد أوراق اللعب وإصدارها وإعادة إصدارها وصنعها ونقلها وإحرازها وبيعها.
مرسوم نافذ حكما رقم 750 28/09/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 750 تاريخ 28/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 04/10/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القرار رقم 134 /LR/ 1932 تاريخ 15/1932 وتعديلاته (تنظيم المعاملات المتعلقة باستيراد أوراق اللعب وإصدارها وإعادة إصدارها وصنعها ونقلها واحرازها وبيعها)،
بناء على اقتراح وزارة المالية، الاقتصاد والتجارة، والصناعة بالوكالة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إلغاء القرار رقم 134/LR/1932 تاريخ 15/9/1932 وتعديلاته المتضمن أحكاما متعلقة بورق اللعب.
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إلغاء القرار رقم 134/LR/1932 تاريخ 15/9/1932 وتعديلاته المتضمن تنظيم المعاملات المتعلقة باستيراد أوراق اللعب وإصدارها وإعادة إصدارها وصنعها ونقلها وإحرازها وبيعها.
مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 28/9/2007
نصوص ذات صلة