المادة 1
مادة 1: إبرم اتفاق برنامج دعم أساتذة الملاك في وزارة التربية والتعليم العالي لنيل شهادة الأهلية لتعليم اللغة الفرنسية والتعليم بها، الموقع بين الوزارة المذكورة والسفارة الفرنسية في لبنان بتاريخ 27/7/2007 والمرفق ربطا.
مرسوم نافذ حكما رقم 751 28/09/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 751 تاريخ 28/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 04/10/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي، والخارجية والمغتربين بالوكالة، والمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إبرام اتفاق برنامج دعم أساتذة الملاك في وزارة التربية والتعليم العالي لنيل شهادة الأهلية لتعليم اللغة الفرنسية والتعليم بها الموقع بين الوزارة المذكورة والسفارة الفرنسية في لبنان.
مادة 1: إبرم اتفاق برنامج دعم أساتذة الملاك في وزارة التربية والتعليم العالي لنيل شهادة الأهلية لتعليم اللغة الفرنسية والتعليم بها، الموقع بين الوزارة المذكورة والسفارة الفرنسية في لبنان بتاريخ 27/7/2007 والمرفق ربطا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
يبروت في 28/9/2007
نصوص ذات صلة