Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 756 28/09/2007

قبول هبة مقدمة من شركة "MALIA HOLDING" لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني

مرسوم نافذ حكما رقم 756 تاريخ 28/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 04/10/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
756
التاريخ
28/09/2007
الجريدة الرسمية
العدد 60, 04/10/2007, ص. 6102-6103
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 756 تاريخ 28/09/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 56 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من شركة {MALIA HOLDING} لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني.

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة {MALIA HOLDING} لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن: نوع العتاد--------------------لكمية شامبو (400 ملل)-----/7.427/ سبعة آلاف واربعمئة وسبع عشرون قنينة بلسم (400 ملل)------/5.970/ خمسة آلاف وتسعمئة وسبعون قنينة شامبو (250 ملل)-----/7.500/ سبعة آلاف وخمسمئة قنينة بلسم (250 ملل)------/1.550/ الف وخمسمئة وخمسون قنينة شامبو (50 ملل)-------/500/ خمسمئة قنينة بلسم (50 ملل)--------/470/ اربعمئة وسبعون قنينة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/9/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007