المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية فرسان مالطا اللبنانية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن سيارة صحية نوع مرسيدس سبرينتر موديل 2007 مع كامل تجهيزاتها رقم هيكلها 952926 A 9036721 WDF.
مرسوم نافذ حكما رقم 757 28/09/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 757 تاريخ 28/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 04/10/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 62 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من جمعية فرسان مالطا اللبنانية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني.
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية فرسان مالطا اللبنانية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن سيارة صحية نوع مرسيدس سبرينتر موديل 2007 مع كامل تجهيزاتها رقم هيكلها 952926 A 9036721 WDF.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/9/2007
نصوص ذات صلة