Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 881 03/11/2007

تعيين أعضاء في مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية

مرسوم نافذ حكما رقم 881 تاريخ 03/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 05/11/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
881
التاريخ
03/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 68, 05/11/2007, ص. 7241
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 881 تاريخ 03/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته (إنشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية)،

بناء على المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/5/1963 وتعديلاته (تحديد دقائق تطبيق قانون إنشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية)،

بناء على المرسوم رقم 6402 تاريخ 27/9/2001 (تعيين أعضاء في مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية وتعيين رئيس ونائب رئيس المجلس)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 19 تاريخ 22/2/2007 المتضمن تجديد تعيين رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية والأعضاء المنتهية ولايتهم لمدة سنة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 87 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعيين أعضاء في مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية،

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد، لمدة سنة واحدة، تعيبن أعضاء مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية المنتهية ولايتهم وهم السادة: د. عبد الحميد حلاب د. سمير علم د. انطوان حجار د. محمد علي قبيسي د. أحمد ناصري

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/11/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007