Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 885 03/11/2007

قبول هبة مقدمة من مؤسسة الحريري لصالح دار الفتوى ـ المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ـ دائرة أوقاف طرابلس

مرسوم نافذ حكما رقم 885 تاريخ 03/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 05/11/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
885
التاريخ
03/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 68, 05/11/2007, ص. 7241-7242
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 885 تاريخ 03/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 138 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من مؤسسة الحريري لصالح دار الفتوى ـ المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ـ دائرة أوقاف طرابلس،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الحريري لصالح دار الفتوى ـ المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ـ دائرة أوقاف طرابلس، وهي عبارة عن /100/ طن من الكلس الهيدروليكي للقيام بأعمال ترميم وإعادة تأهيل الجامع المنصوري الكبير في طرابلس.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/11/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007