المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد محي الدين جراب لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن سيارة مرسيدس سوداء، موديل 2000، رقم الشاسي: Wdbng 75jxya058830.
مرسوم نافذ حكما رقم 907 12/11/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 907 تاريخ 12/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 12/11/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 118 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من السيد محي الدين جراب لصالح دار الفتوى،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد محي الدين جراب لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن سيارة مرسيدس سوداء، موديل 2000، رقم الشاسي: Wdbng 75jxya058830.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/11/2007
نصوص ذات صلة