Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 898 12/11/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تقديم قرض إضافي لتمويل مشروع الأبنية التعليمية في بيروت وتعديل اتفاقية القرض رقم /650/ المعقودة بتاريخ 14/11/2002 مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

مرسوم نافذ حكما رقم 898 تاريخ 12/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 12/11/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
898
التاريخ
12/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 70, 12/11/2007, ص. 7337-7343
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 898 تاريخ 12/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تقديم قرض إضافي لتمويل مشروع الأبنية التعليمية في بيروت وتعديل اتفاقية القرض رقم /650/ المعقودة بتاريخ 14/11/2002 مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الموقعة في بيروت بتاريخ 2/5/2007

المادة 2

إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

بيروت في 12/11/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007