المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون العالمي في الخارجية والتعاون الإسباني لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ بلدية صيدا وقيمتها /400/ ألف يورو بما يعادل مبلغ /530.200/د.أ.
مرسوم نافذ حكما رقم 902 12/11/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 902 تاريخ 12/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 12/11/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على الاتفاق الموقع بتاريخ 24/4/2007 بين رئيس بلدية صيدا وسفير إسبانيا في لبنان،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 56 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة نقدية مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون العالمي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ بلدية صيدا،
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون العالمي في الخارجية والتعاون الإسباني لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ بلدية صيدا وقيمتها /400/ ألف يورو بما يعادل مبلغ /530.200/د.أ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/11/2007
نصوص ذات صلة