Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 911 12/11/2007

قبول هبة مقدمة من الحكومة الكندية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ قوى الأمن الداخلي ووزارة المالية ـ المديرية العامة للجمارك

مرسوم نافذ حكما رقم 911 تاريخ 12/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 12/11/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
911
التاريخ
12/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 70, 12/11/2007, ص. 7324-7325
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 911 تاريخ 12/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزيري المالية والداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الحكومة الكندية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ قوى الأمن الداخلي ووزارة المالية ـ المديرية العامة للجمارك،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الكندية وهي عبارة عن: ـ /28/ سيارة ذات دفع رباعي مجهزة بنظام اتصالات أميركي ونظام GPS ألماني تبلغ قيمتها مليون دولار كندي، لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ قوى الأمن الداخلي. ـ /4/ قوارب مراقبة تبلغ قيمتها أربعة ملايين دولار كندي من بينها مليون دولار كندي للتدريب، لصالح وزارة المالية ـ المديرية العامة للجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/11/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007