المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة / باسمه نجيب جعفر من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم رقم 307 15/09/2008
مرسوم رقم 307 تاريخ 15/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 25/09/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة / باسمه نجيب جعفر المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1815/2030/2007 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 31/5/2007 تحت رقم 168/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة / باسمه نجيب جعفر من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية البلغارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة