المادة 1
مادة 1: قبل السيد محمد علي عويضه قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس هيئة التفتيش القضائي.
مرسوم رقم 296 15/09/2008
مرسوم رقم 296 تاريخ 15/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 18/09/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته (المتعلق بمنصب الشرف في القضاء)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 21/8/2008،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل السيد محمد علي عويضه قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس هيئة التفتيش القضائي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السينورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار
نصوص ذات صلة