Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 385 29/09/2008

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي في بلدة بيصور والتي اسفر عنها مقتل الشيخ صالح العريضي وجرح عدد من الاشخاص .

مرسوم رقم 385 تاريخ 29/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 09/10/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
385
التاريخ
29/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 41, 09/10/2008, ص. 3962
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 385 تاريخ 29/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (اصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة 355 وما يليها،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 10/9/2008 في بلدة بيصور - قضاء عاليه والتي اسفر عنها مقتل الشيخ صالح العريضي وجرح عدد من الاشخاص وما يتفرع عنها وجميع الذين اشتركوا او حرضوا او تدخلوا بأي صفة كانت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008