المادة 1
مادة 1: انهيت حكما مهم الكاتب العدل في بيروت السيد سمير ذياب رعد اعتبارا من تاريخ 15/11/2008 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مرسوم رقم 393 29/09/2008
مرسوم رقم 393 تاريخ 29/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 09/10/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتاب العدل).
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت حكما مهم الكاتب العدل في بيروت السيد سمير ذياب رعد اعتبارا من تاريخ 15/11/2008 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار
نصوص ذات صلة