Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 465 08/10/2008

قبول هبة مقدمة من شركة «ديلويت أند توش» لصالح وزارة المالية ـ المعهد المالي ـ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي

مرسوم رقم 465 تاريخ 08/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 16/10/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
465
التاريخ
08/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 42, 16/10/2008, ص. 4105-4106
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 465 تاريخ 08/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على عقد الهبة المقدمة من شركة ديلوت أند توش، الموقع بتاريخ 28/7/2008،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة «ديلويت أند توش» لصالح وزارة المالية ـ المعهد المالي ـ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، وهي عبارة عن أعمال التدقيق الخارجي المستقل للحسابات المالية العائدة للمعهد المذكور، للسنوات المنتهية من 31/12/2001 ولغاية عام 2006

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008