Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 410 29/09/2008

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع حصر ينابيع الصفا وفصلها عن مياه الامطار في منطقة عين زحلتا (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) من المنافع العامة

مرسوم رقم 410 تاريخ 29/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 09/10/2008. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
410
التاريخ
29/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 41, 09/10/2008, ص. 4003-4006
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 410 تاريخ 29/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تارخي 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المتضمن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع حصر ينابيع الصفا وفصلها عن مياه الامطار في منطقة عين زحلتا (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حصر ينابيع الصفا وفصلها عن مياه الامطار في منطقة عين زحلتا (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك من العقارين رقم 2927 ورقم 2937 الاقسام اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: الان طابوريان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008