Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 433 29/09/2008

قبول هبة مقدمة من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية لصالح وزارة الطاقة والمياه

مرسوم رقم 433 تاريخ 29/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 09/10/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
433
التاريخ
29/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 41, 09/10/2008, ص. 4006-4009
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 433 تاريخ 29/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)، وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية لصالح وزارة الطاقة والمياه وهي عبارة عن عدادات مائية والقطع التابعة لها وتبلغ قيمة الهبة /104,585/ يورو اي ما يوازي /228،609،736/ل.ل. (مئتان وثمانية وعشرون مليونا وستماية وتسعة آلاف وسبعماية وستة وثلاثون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: الان طابوريان وزير المالية الامضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008