Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 668 07/11/2008

إلغاء الترخيص المعطى للبنانية باكتساب الجنسية البلجيكية

مرسوم رقم 668 تاريخ 07/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
668
التاريخ
07/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2008, ص. 4957-4958
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 668 تاريخ 07/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 3210 تاريخ 21/5/1986 المتعلق بالترخيص للسيدة باتريسيا هيلين باتيناري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلجيكية،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة باتريسيا هيلين باتيناري المتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980).

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3210 تاريخ 21/5/1986 المتعلق بالترخيص للسيدة باتريسيا هيلين باتيناري من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية البلجيكية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008