Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 670 07/11/2008

إلغاء الترخيص المعطى للبنانية باكتساب الجنسية الإيطالية

مرسوم رقم 670 تاريخ 07/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
670
التاريخ
07/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2008, ص. 4958-4959
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 670 تاريخ 07/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 469 تاريخ 18/8/1990 المتعلق بالترخيص للسيدة سعاد فؤاد طراد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الإيطالية،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سعاد فؤاد طراد المتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980).

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 469 تاريخ 18/8/1990 المتعلق بالترخيص للسيدة سعاد فؤاد طراد من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الإيطالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008