المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 15928 تاريخ 13/12/2005 المتعلق بالترخيص للسيد عادل جرجي صليبا مجدلاني من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الليتوانية.
مرسوم رقم 671 07/11/2008
مرسوم رقم 671 تاريخ 07/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 15928 تاريخ 13/12/2005 المتعلق بالترخيص للسيد عادل جرجي صليبا مجدلاني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عادل جرجي صليبا مجدلاني المتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980).
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 15928 تاريخ 13/12/2005 المتعلق بالترخيص للسيد عادل جرجي صليبا مجدلاني من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الليتوانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة