المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة رضى ماريات غسطين الخوري من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الكولومبية.
مرسوم رقم 682 07/11/2008
مرسوم رقم 682 تاريخ 07/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة رضى ماريات غسطين الخوري المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2070/2030/2008 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في بوغوتا بتاريخ 17/9/2008 تحت رقم 796/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الكولومبية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة رضى ماريات غسطين الخوري من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الكولومبية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة