Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 682 07/11/2008

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية الكولومبية

مرسوم رقم 682 تاريخ 07/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
682
التاريخ
07/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2008, ص. 4961
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 682 تاريخ 07/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة رضى ماريات غسطين الخوري المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2070/2030/2008 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في بوغوتا بتاريخ 17/9/2008 تحت رقم 796/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الكولومبية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة رضى ماريات غسطين الخوري من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الكولومبية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008