المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد جورج نقولا عرمان وزوجته السيدة رلى سليم العشي لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن العقار رقم 1920/ من منطقة عاريا العقارية.
مرسوم رقم 674 07/11/2008
مرسوم رقم 674 تاريخ 07/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد جورج نقولا عرمان وزوجته السيدة رلى سليم العشي لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن العقار رقم 1920/ من منطقة عاريا العقارية.
مادة 2: يخصص الانتفاع بهذا العقار لوزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش وإشغاله وفقا لما تراه مناسبا.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة