Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 712 15/11/2008

إحالة قضية اعتداء على أمن الدولة الداخلي على المجلس العدلي الحاصلة بتاريخ 39/9/2008 التي استهدفت حافلة عسكرية في محلة البحصاص ـ طرابلس

مرسوم رقم 712 تاريخ 15/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/11/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
712
التاريخ
15/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5107
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 712 تاريخ 15/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة 355 وما يليها،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي، قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 39/9/2008 التي استهدفت حافلة عسكرية في محلة البحصاص ـ طرابلس حيث أسفر عنها مقتل عدد من العسكريين وجرح عسكريين ومدنيين وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذين اشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008