المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من ادارة الجمارك في جمهورية المانيا الاتحادية لصالح وزارة المالية - ادارة الجمارك، وهي عبارة عن اجهزة اتصال وهوائيات عائدة لها، وذلك لاستعمالها في تنفيذ مهام الضابطة الجمركية.
مرسوم رقم 984 23/12/2008
مرسوم رقم 984 تاريخ 23/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/20001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 26 تاريخ 22/2/2007 (ابرام مذكرة تفاهم بين ادارة الجمارك اللبنانية وادارة الجمارك الالمانية)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من ادارة الجمارك في جمهورية المانيا الاتحادية لصالح وزارة المالية - ادارة الجمارك، وهي عبارة عن اجهزة اتصال وهوائيات عائدة لها، وذلك لاستعمالها في تنفيذ مهام الضابطة الجمركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة