المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من السلطات الالمانية لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني وتقدر قيمتها بـ /92،500/ د.أ أي ما يوازي /139،443،000/ (مئة وتسعة وثلاثون مليونا واربعماية وثلاثة واربعون الف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 1034 23/12/2008
مرسوم رقم 1034 تاريخ 23/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/12/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من السلطات الالمانية لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني وتقدر قيمتها بـ /92،500/ د.أ أي ما يوازي /139،443،000/ (مئة وتسعة وثلاثون مليونا واربعماية وثلاثة واربعون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة