المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مجموعة (Africa-70) العاملة في جنوب لبنان لصالح وزارة الزراعة ـ المدرسة الزراعية في الخيام، وهي عبارة عن سيارة KIA PICANTO ـ صنع 2007 ـ رقم الشاسي KNABA24337T418330.
مرسوم رقم 1975 16/05/2009
مرسوم رقم 1975 تاريخ 16/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 28/05/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/4/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مجموعة (Africa-70) العاملة في جنوب لبنان لصالح وزارة الزراعة ـ المدرسة الزراعية في الخيام، وهي عبارة عن سيارة KIA PICANTO ـ صنع 2007 ـ رقم الشاسي KNABA24337T418330.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الإمضاء: إلياس سكاف وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة