Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1973 16/05/2009

إبرام خطاب تفاهم بشأن المعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل إنشاء المتحف الأثري في صيدا

مرسوم رقم 1973 تاريخ 16/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 28/05/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1973
التاريخ
16/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 24, 28/05/2009, ص. 3546-3549
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1973 تاريخ 16/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الثقافة، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم خطاب التفاهم الموقع مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن المعونة المقدمة من قبله للمساهمة في تمويل إنشاء المتحف الأثري في مدينة صيدا، والمرفق ربطا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009