Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2416 20/06/2009

نقل كاتبي عدل السيد ممدوح سعيد عويدات والسيد احمد محي الدين ضاهر

مرسوم رقم 2416 تاريخ 20/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 02/07/2009. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2416
التاريخ
20/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 32, 02/07/2009, ص. 4967
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2416 تاريخ 20/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل)،

بناء على طلب التبادل المقدم من السيدين، ممدوح سعيد عويدات، الكاتب العدل في بيروت وأحمد محي الدين ضاهر الكاتب العدل في شحيم المسجل برقم 1166/ق تاريخ 1/4/2009،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل، بناء على طلبه، السيد ممدوح سعيد عويدات، من كتابة العدل في بيروت إلى كتابة العدل في شحيم.

المادة 2

مادة 2: نقل، بناء على طلبه، السيد أحمد محي الدين ضاهر من كتابة العدل في شحيم إلى كتابة العدل في بيروت.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009