المادة 1
مادة 1: نقل، بناء على طلبه، السيد ممدوح سعيد عويدات، من كتابة العدل في بيروت إلى كتابة العدل في شحيم.
مرسوم رقم 2416 20/06/2009
مرسوم رقم 2416 تاريخ 20/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 02/07/2009. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل)،
بناء على طلب التبادل المقدم من السيدين، ممدوح سعيد عويدات، الكاتب العدل في بيروت وأحمد محي الدين ضاهر الكاتب العدل في شحيم المسجل برقم 1166/ق تاريخ 1/4/2009،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل، بناء على طلبه، السيد ممدوح سعيد عويدات، من كتابة العدل في بيروت إلى كتابة العدل في شحيم.
مادة 2: نقل، بناء على طلبه، السيد أحمد محي الدين ضاهر من كتابة العدل في شحيم إلى كتابة العدل في بيروت.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار
نصوص ذات صلة