Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2419 20/06/2009

نقل كاتبي عدل السيد يوسف سليم سعد والسيدة ميشلين سامي الخوري

مرسوم رقم 2419 تاريخ 20/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 02/07/2009. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2419
التاريخ
20/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 32, 02/07/2009, ص. 4969
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2419 تاريخ 20/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل)،

بناء على طلب التبادل المقدم من السيد يوسف سليم سعد، الكاتب العدل في انطلياس والسيدة ميشلين سامي الخوري الكاتب العدل في زغرتا والمسجل برقم 1871/ق تاريخ 30/4/2009،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل، بناء على طلبه، السيد يوسف سليم سعد من كتابة العدل في أنطلياس إلى كتابة العدل في زغرتا،

المادة 2

مادة 2: نقلت، بناء على طلبها، السيدة ميشلين سامي الخوري من كتابة العدل إلى زغرتا إلى كتابة العدل في أنطلياس.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009