المادة 1
مادة 1: نقل، بناء على طلبه، السيد وليم جورج فخري، الكاتب العدل في عاليه إلى كتابة العدل في جديدة المتن (مركز شاغر).
مرسوم رقم 2425 20/06/2009
مرسوم رقم 2425 تاريخ 20/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 02/07/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل)،
بناء على طلب النقل المقدم من السيد وليم جورج فخري، الكاتب العدل في عاليه والمسجل برقم 2860/ق تاريخ 9/9/2008،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل، بناء على طلبه، السيد وليم جورج فخري، الكاتب العدل في عاليه إلى كتابة العدل في جديدة المتن (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار
نصوص ذات صلة