المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من اللجنة الأوروبية بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة FAO لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن /150/ الف جرعة لقاح بقرية ضد مرض الحمى القلاعية في ابقار الحليب.
مرسوم رقم 2244 15/06/2009
مرسوم رقم 2244 تاريخ 15/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/06/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من اللجنة الأوروبية بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة FAO لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن /150/ الف جرعة لقاح بقرية ضد مرض الحمى القلاعية في ابقار الحليب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الامضاء: الياس سكاف وزير المالية الامضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة